وفي المصباح المنير (١/ ٢٨٦): «السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى».
والسلم في لغة العرب معناه: الإعطاء، يقال: أسلم الثوب إلى الخياط، وأسلم في البر، وأصله: أسلم الثمن فيه فحذف. انظر المغرب (ص: ٢٣٤). والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه رأس المال عاجلًا، قبل تسليم المبيع. انظر عمدة القارئ (١٢/ ٦١) كشاف القناع (٣/ ٢٨٨). (٢) الإنصاف (٥/ ٨٤)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٤)، شرح ميارة (٢/ ٧٩). (٣) العناية شرح الهداية (٧/ ٦٩ - ٧٠)، البحر الرائق (٦/ ١٦٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨١).