للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد السلم]

تمهيد

تعريف السلم

تعريف السلم اصطلاحًا (١):

السلم نوع من البيوع، إلا أنه لما كان له شروط خاصة أعطي اسمًا خاصًا. وقد ذكر الفقهاء للسلم تعريفات عدة تختلف فيما بينها في بعض القيود تبعًا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه.

فالفقهاء متفقون على أن السلم عقد (٢). وبعضهم يصرح بأنه عقد بيع (٣).

ومتفقون أيضًا أن المبيع موصوف.


(١) السلم في اللغة، جاء في لسان العرب (١٢/ ٢٩٥): «السلم بالتحريك: السلف، وأسلم في الشيء، وسلم، وأسلف بمعنى واحد، والاسم: السلم».
وفي المصباح المنير (١/ ٢٨٦): «السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى».

والسلم في لغة العرب معناه: الإعطاء، يقال: أسلم الثوب إلى الخياط، وأسلم في البر، وأصله: أسلم الثمن فيه فحذف. انظر المغرب (ص: ٢٣٤).
والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه رأس المال عاجلًا، قبل تسليم المبيع. انظر عمدة القارئ (١٢/ ٦١) كشاف القناع (٣/ ٢٨٨).
(٢) الإنصاف (٥/ ٨٤)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٤)، شرح ميارة (٢/ ٧٩).
(٣) العناية شرح الهداية (٧/ ٦٩ - ٧٠)، البحر الرائق (٦/ ١٦٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>