أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٧) بلفظ: (لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله). ولم يرد فيه ذكر البيع. الطريق السابع: أبو إسحاق الشيباني، عن عمرو أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥) قريب من لفظ أبي إسحاق. فتبين من جمع الطرق تفرد مطر الوراق، وهو ضعيف بلفظ: (ولا بيع فيما لا يملك) فتكون زيادة منكرة، والله أعلم. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع (٩/ ٣١٧): «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة، ومجموعها يرتفع عن كونه حسنًا، ويقتضي أنه صحيح، وقال الترمذي: هو حديث حسن». اهـ (١) المجموع (٩/ ٣١٧).