للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

قال النووي: ولأن الفضولي «باع ما لم يقدر على تسليمه، فلم يصح، كبيع الآبق، والسمك في الماء، والطير في الهواء» (١).

[ويجاب]

بأن الطير في الهواء ليس عليه ملك لأحد قبل البيع، وما لا يقع عليه ملك، وليس مملوكًا لأحد لا يكون محلًا للبيع، ولهذا لو كان الطير مملوكًا، وكان يطير، ثم يعود إلى مكانه، وكان بإمكانه أن يمسكه جاز بيعه، وكذلك السمك في الماء لو كان في بركة محصورة، وكان مملوكًا، وكان يمكنه إخراج السمك جاز بيعه، وهو في الماء.

[الراجح]

بعد استعراض أدلة الفريقين أجد مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن بيع الفضولي جائز، ويكون موقوفًا على إجازة المالك أقوى حجة من أدلة المانعين، والله أعلم.


= الطريق السادس: محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب.
أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٧) بلفظ: (لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله). ولم يرد فيه ذكر البيع.
الطريق السابع: أبو إسحاق الشيباني، عن عمرو
أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (١/ ٢٩٥) قريب من لفظ أبي إسحاق.
فتبين من جمع الطرق تفرد مطر الوراق، وهو ضعيف بلفظ: (ولا بيع فيما لا يملك) فتكون زيادة منكرة، والله أعلم.
وقد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع (٩/ ٣١٧): «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة، ومجموعها يرتفع عن كونه حسنًا، ويقتضي أنه صحيح، وقال الترمذي: هو حديث حسن». اهـ
(١) المجموع (٩/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>