للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أكثر الآيات القرآنية، فلو كانت الحاجة هي التي أباحت الوقف في السلاح، والكراع فهي قائمة في النقود.

و إن كان وقف السلاح، والكراع صحيحًا من أجل أنه مال ينتفع به، فهذا المعنى موجود في النقود أيضًا.

[الدليل الثالث]

(ح-٩٥٧) ما رواه البخاري تعليقًا، قال أبو عبد الله البخاري:

وقال عثمان: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان - رضي الله عنه -.

[رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح بطرقه] (١).

[وجه الاستدلال]

إذا صح وقف الماء، وهو منقول، ولا يتأبد، ومنفعته باستهلاكه صح وقف المال؛ حيث لا فرق.

وقد يعترض عليه:

بأن وقف البئر أعم من وقف الماء، والبئر غير منقول، والله أعلم.

[الراجح من الخلاف]

القول بجواز وقف النقود أقوى من حيث القياس، وأنفع للعباد، والمنع فيه تضييق لباب من أبواب الخير، دون دفع مفسدة تخشى، وإذا حبس المال، ودفع منه لراغبي الزواج، أو لأصحاب الاستثمارات الصغيرة الناجحة، وقدمنا المساعدات للموقوف عليهم على شكل قروض ميسرة تحققت المصلحة،


(١) سبق تخريجه، انظر (ح ٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>