للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في تعذر النفقة على اللقيط من بيت المال

[م-٢٠٨٥] علمنا في المبحث السابق أن نفقة اللقيط على بيت مال المسلمين في قول عامة أهل العلم، فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين لسبب من الأسباب كما لو لم يوجد فيه مال، أو لم يكن منتظمًا، أو كان معدومًا أو لغيره من الأسباب، فمن يتحمل النفقة على اللقيط؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن النفقة على الملتقط حتى يبلغ ويستغني إن كان ذكرًا، أو حتى تتزوج الأنثى ويدخل بها زوجها، وهذا مذهب المالكية (١).

وجه القول بذلك:

أنه إذا أخذ اللقيط بنية الالتقاط، فقد لزمه أمره وحفظه.

القول الثاني:

أن النفقة تجب على جماعة المسلمين، فعلى الحاكم أن يجمع ذوي الغنى واليسار من أهل بلده، ويقسط عليهم النفقة، فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسط الحاكم النفقة على من يراه منه باجتهاده. وبهذا قال الشافعية، وإذا جمع له


(١) الخرشي (٧/ ١٣١)، الذخيرة (٩/ ١٣٢)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ٩٩٨)، مواهب الجليل (٦/ ٨٠)، منح الجليل (٨/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>