للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم النفقة فهل تعد تبرعًا منهم، أو تكون قرضًا على اللقيط، قولان، أظهرهما أنها تعد قرضًا (١).

القول الثالث:

إن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال اقترض الحاكم له على بيت مال المسلمين، وظاهره ولو مع وجود متبرع بها، وينفق عليه منه، فإن تعذر، أو كان في مكان لا حاكم فيه فنفقته فرض كفاية على من علم حاله من المسلمين، وإلا أثم الكل، وهذا مذهب الحنابلة (٢).

° وجه القول بذلك:

أنه أمكن الإنفاق عليه بدون منة تلحقه في المستقبل، أشبه الأخذ له من بيت المال.

* * *


(١) المهذب (١/ ٤٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٦).
(٢) الإنصاف (٦/ ٤٣٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>