للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في ثبوت الخيار في عقد القرض

الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة.

العقود اللازمة ولو من طرف واحد يدخلها خيار الشرط إذا كان يدخلها الفسخ.

نص الشافعية والحنابلة على أن عقد القرض لا يدخله خيار المجلس وخيار الشرط.

قال الشيرازي: «ولا يثبت فيه خيار المجلس، وخيار الشرط؛ لأن الخيار يراد للفسخ، وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء، فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يثبت فيه خيار ما؛ لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره، فأشبه الهبة، والمقترض متى شاء رده، فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له» (٢).

وفي مجلة الأحكام الشرعية، قال: «لا يثبت في القرض شيء من الخيارات» (٣).

ولا يرى الحنفية والمالكية خيار المجلس في عقد من العقود، ولم أقف لهم على نص في ثبوت خيار الشرط في عقد القرض، والله أعلم.


(١). المهذب (١/ ٣٠٣)، وانظر البيان للعمراني (٥/ ٤٥٧).
(٢). المغني ().
(٣). انظر: ما دة (٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>