للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز ما لم يكن العاقدان أو أحدهما من أهل العينة، فيتهمان لذلك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).

وقيل: يجوز إذا لم يتخذ حيلة، وهو رواية أبي داود عن أحمد (٢).

ولم نتعرض لمذهب الشافعية لأنهم يقولون بجواز العينة مطلقًا.

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

الأصل حل البيع، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيها، وليس هذا في معناها.

[ونوقش]

أن أحاديث المنع مطلقة لم تقيد بصورة معينة، قال ابن القيم: «ليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة» (٣).

[الدليل الثاني]

أن قياس مسألة عكس العينة على مسألة العينة قياس مع الفارق، وذلك لأن التوسل بالعينة إلى الربا أكثر فلا يلحق بها ما دونها.


(١) قال ابن الجلاب في التفريع (٢/ ١٦٤): «ومن باع سلعة بثمن نقدًا ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل العينة». وانظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٩٣)، جامع الأمهات (ص: ٣٥٢)، الذخيرة (٥/ ١٨).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٣٦)، المبدع (٤/ ٤٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠).
(٣) تهذيب السنن (٥/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>