للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح هذا الضابط]

«ضابط اتصال القرار: أن يكون الشيء موضوعًا على وجه الدوام، لا ليرفع، ويحول» (١).

فيدخل في بيع الأرض ما فيها من بناء، وشجر، دون الزرع، والثمار.

كما يدخل في بيع الدار: الأبواب المنصوبة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة، والسلالم المثبتة، بخلاف الخزائن، والسلالم المنقولة، وأحواض الأزهار المنقولة، فإنها لا تدخل في المبيع دون تصريح بها.

الضابط لخامس:

يدخل في المبيع كل ما كان من توابع المبيع التي يعبر عنها بالألفاظ العامة بالحقوق والمرافق.

فلو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها: دخل في البيع حق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، والألفاظ العامة أربعة:

(١) بجميع حقوقه.

(٢) بجميع مرافقه.

(٣) بكل قليل وكثير فيه.

(٤) بكل قليل وكثير منه (٢).


(١) عقد البيع، الزرقاء، (ص: ٥٧).
(٢) انظر المادة (٢٣٥) من مجلة الأحكام العدلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>