للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

لا يشترط إتقان العمل من الشريك

من لزمه عمل شيء لا يعرفه، أمكنه القيام به بأن يستأجر من يفعله (١).

[م-١٣٢٣] جاء في شرح منتهى الإرادات: «لو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها، ويدفعان ما تقبلاه لمن يعمله، وما بقي من الأجرة لهما صح لما تقدم، ويلزم غير عارف إقامة عارف للصنعة مقامه في العمل ليعمل ما يلزمه للمستأجر» (٢).

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى سبق تحريرها في عقد الإجارة، وهو أن الأجير المشترك لا يلزمه أن يقوم بنفسه بالعمل إلا أن يشترطه المستأجر.

* * *


(١) شرح الزركشي (٢/ ١٤٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>