للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد جاء في قراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢) وفيه:

«من صور العقد الممنوعة: أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا».

[واستدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها]

[الدليل الأول]

أن هذا البيع قد تضمن شرطًا يجعل العقد باطلًا؛ لأن البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية للبائع إلى أن يسدد جميع الأقساط مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى عقد البيع نقل الملك بمجرد العقد، فالمبيع يصبح ملكًا للمشتري، والثمن يصبح ملكًا للبائع، ولا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد العقد لمجرد أنه وافق على تأجيل الثمن.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٥٣ (٢/ ٦) بشأن البيع بالتقسيط، وفيه: «لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة» (١).

[الدليل الثاني]

أن بيع التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية فيه غرر مؤثر من وجهين:

أحدهما: أن المشتري لو تخلف عن تسديد قسط من الأقساط ضاع عليه


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، (١/ ١٩٣)، والعدد السابع (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>