للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الأولى]

أن يتم التعاطي من غير تكلم ولا إشارة من كلا الطرفين، وهذه الصورة لا نزاع فيها أنها من قبيل المعاطاة عند من يقول بجواز بيع المعاطاة، وسيأتي تحرير الخلاف في بيع المعاطاة إن شاء الله تعالى.

[الصورة الثانية]

أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين، ويتم التسليم من قبل الطرف الآخر بلا كلام.

[م - ٤٧] وهذه الصورة قد اختلف الفقهاء في اعتبارها من بيع المعطاة،

فالحنفية لم يعتبروها من بيع المعاطاة (١).

وذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وبعض الحنفية، والنووي من الشافعية (٤)، إلى اعتبارها من المعاطاة.

واختار بعض الحنفية أن المعاطاة من جانب واحد يكون بإعطاء المبيع خاصة، دون الثمن (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٩١)، الفتاوى الهندية (٣/ ٩)، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (مادة: ١٧٥).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٣)، الشرح الصغير (٣/ ١٤).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٤): «الضرب الثاني المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزًا، فيعطيه ما يرضيه أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه فهذا بيع صحيح، نص عليه أحمد».
(٤) قال النووي في المجموع (٩/ ١٩٢): «صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق: أن يعطيه درهمًا أو غيره، ويأخذ منه شيئًا في مقابله ولا يوجد لفظ، أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر - والقرينة وجود الرضى من الجانبين - حصلت المعاطاة وجرى فيها الخلاف». وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٩٠).
(٥) البحر الرائق (٥/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>