للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في ضمان الأجير والعين في يد المالك

[م-٩٤٦] إذا كان الأجير يعمل والعين في يد صاحبها لم يقبضها الأجير، فتلفت العين، فهل يضمن؟

اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين.

[القول الأول]

قالوا: لا يضمن الأجير المشترك إذا حدث العيب، والعين في يد مالكها، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

[وجه القول بعدم الضمان]

[الوجه الأول]

أن العين إنما تضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه فلا يضمن الأجير ما هلك في يد صاحبه.

[ويناقش]

بأن القبض من أسباب الضمان، وليس الضمان محصورًا في القبض فجناية


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٠)، البحر الرائق (٧/ ٣٠٣)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٧١٥)، الشرح الكبير (٤/ ٢٨)، الخرشي (٧/ ٢٨)، منح الجليل (٧/ ٥١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢) المهذب (١/ ٤٠٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٩٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٥)، منهاج الطالبين (ص: ٧٧)، الفروع (٤/ ٤٥٠)، الإنصاف (٦/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>