للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

أن ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلًا، وأما ما أصله الكيل فيجوز بيعه وزنًا. اختاره بعض الشافعية.

قال السبكي: «وقد اتفق أكثر العلماء على هذه الجملة، وأن المساواة المعتبرة هي المساواة في المكيل كيلًا، وفي الموزون وزنًا ..... فأما ما أصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلًا بكيل، نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه.

وأما ما أصله الكيل، فنقل الفوراني من أصحابنا أنه يجوز بيعه وزنًا، حكاه عنه جماعة منهم: ابن يونس ..... وقال الشيخ أبو حامد: يجوز أن يبيع المكيل كيلًا بكيل، ووزنًا بوزن، قال: لأن الاعتبار فيه بالتساوي، فإذا وجد بالوزن جاز، ولأنه لا خلاف أنه لو أسلم في مكيل بالوزن جاز.

ولنا: أنه يؤدي إلى التفاضل في الكيل بأن يكون أحد التمرين، فيؤدي إلى بيع صاع بأكثر من صاع، ولأنه لا خلاف في الموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا، والمساواة المعتبرة هي المأمور بها، وهو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، وإنما جاز في السلم؛ لأن القصد فيه أن يصير مضبوط القدر، وليس كذلك هنا؛ لأنه تراعى المماثلة على ما أمرنا بها في الشرع» (١).

[م -١١٨٢] وأما ما لم ينص على معياره:

فقيل: يحمل على عادات الناس وهذا مذهب أبي حنفية، ومحمد ابن الحسن (٢) وهو مذهب المالكية (٣).


(١) تكملة المجموع (١٠/ ١٩٨).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢١٣)، البحر الرائق (٦/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٦).
(٣) منح الجليل (٥/ ٢٣ - ٢٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٤)، الخرشي (٥/ ٦٧)، التاج والإكليل (٤/ ٣٦٠)، وقسم بعض المالكية العادة إلى عامة، وخاصة، وقدموا العامة إن وجدت على الخاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>