للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

انتهاء عقد المساقاة باستحقاق الحائط

[م-١٤٧٤] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة إذا تبين أن الشجر مستحق من قبل مالك آخر إلى قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الشجر إذا ظهر مستحقًا، وفسخ المستحق المساقاة فإنها تنفسخ.

فإن كان الاستحقاق حصل قبل العمل فلا شيء له.

وإن حصل بعد العمل وقبل ظهور الثمرة فذهب الحنفية إلا أن العامل لا شيء له، كالمضاربة إذا فسخت قبل حصول الربح (١).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أجر مثله على عمله وإن لم يخرج الشجر (٢).

وإن حصل الاستحقاق بعد ظهور الثمرة فله أجرة المثل عند الثلاثة جميعًا.

واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فلا شيء له (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٦).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٦).
(٣) البحر الرائق (٨/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٨٦)، المبسوط (٢٣/ ٥٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:٣٦٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٠)، الإنصاف (٦/ ١٨٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٦٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>