للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في أقل مدة المساقاة

كل توقيت يفوت به غرض العقد ومقصوده فهو باطل.

[م-١٤٤٠] عرفنا في البحث السابق خلاف العلماء في أكثر مدة المساقاة، وهل لذلك حد أم لا؟

ونريد أن نقف على أقل مدة المساقاة.

ذهب عامة العلماء إلى أنه لا يجوز عقد المساقاة إلى مدة لا تكتمل فيها الثمرة؛ لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، فلا يجوز على مدة أقل منها.

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز توقيتها بالشهور أو السنين العربية، وإن عقداها لسنة أو سنتين حملت على الجذاذ.

وقال ابن الحاجب من المالكية: ويشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ (١).

قال العيني في البناية: «أقل المدة ما يمكن إدراك الثمر فيه» (٢).

وقال في الاختيار لتعليل المختار: «وإن سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي فاسدة؛ لفوات المقصود، وهي الشركة في الخارج» (٣).

وقال في المبسوط: «ولو دفع إليه نخلًا، أو شجرًا، أو كرمًا معاملة أشهرًا


(١) منح الجليل (٧/ ٣٩٧)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٦)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (٢/ ٢١٠).
(٢) البناية للعيني (١٠/ ٦١٦).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩١)، وانظر البحر الرائق (٨/ ١٨٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>