للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في بيع المصحف وشرائه

[م-١٢٣] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، واختيار ابن حزم (٤).

[القول الثاني]

يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

[القول الثالث]

لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٧).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٥٢)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٥).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٤٢٣)، الذخيرة (٥/ ٤٠٠).
(٣) تصحيح الفروع (٤/ ١٥).
(٤) المحلى (٧/ ٢٠).
(٥) جاء في المجموع (٩/ ٣٠٢): «الصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتابه السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار والصيمري في كتابه الإيضاح، وصاحب البيان فقال: يكره بيعه قال: وقيل: يكره البيع دون الشراء هذا تفصيل مذهبنا .. ». وانظر نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤١ - ٤٢)،
(٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٨).
(٧) الإنصاف (٤/ ٢٧٨)، كشاف القناع (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>