للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الحاوي: «لو حضر الشفيع وقد رده المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده، واسترجاع الشقص من بائعه؛ لأن الرد بالعيب قطع للعقد، وليس برافع للأصل، فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع، كما لو باعه المشتري وأراد الشفيع إبطال بيعه كان له ليتوصل إلى شفعته» (١).

[وجه القول بثبوت الشفعة]

أن حق الشفيع ثبت بالعقد، وهو سابق على الرد بالعيب، فلا يبطله.

[القول الثالث]

تسقط الشفعة مع الرد بالعيب، اختاره أشهب من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

[وجه القول بسقوط الشفعة]

أن الرد بالعيب نقض للعقد من أصله، فيسقط حق الشفيع بالأخذ.

[الراجح]

أن الرد بالعيب لا يسقط حق الشفيع من الأخذ بالشفعة، والله أعلم.

* * *


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٢٨٠).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٧٥)، الوسيط للغزالي (٤/ ٧٥)، الإنصاف (٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>