للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١).

[تعليل من قال: لا يجوز]

[التعليل الأول]

علل الفقهاء المنع بعدم القدرة على التسليم، والقدرة شرط انعقاد العقد (٢).

[ويناقش]

بأن البائع يبيع شيئًا موصوفًا في الذمة، وما كان في الذمة فهو ليس عرضة


(١) قال العمراني في البيان (٥/ ٧١): «وأما الدين في الذمة، فعلى ثلاثة أضرب:
الأول: دين مستقر، لا يخاف انتقاصه ... فهذا يجوز بيعه ممن عليه، وهل يجوز بيعه من غيره؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ربما جحده.
والثاني: يجوز، وهو الأصح، كما يجوز بيعه ممن عليه ... ».
ورجحه الشيرازي في المهذب (١/ ٢٦٣)، والشروط التي ذكرها الشافعية للجواز:
ـ كون المدين مليئًا.
ـ كونه مقرًا بما عليه، أو عليه بينة.

ـ كون الدين مستقرًا، أي مأمونًا من سقوطه.
ـ يشترط القبض للعوضين في المجلس. انظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٣٣٢).
نستطيع أن نقول إن ما اشترطه فقهاء الشافعية داخل فيما اشترطه المالكية، وذلك كون المدين غنيًا مقرًا بما عليه، وكون الدين حالًا، وأما باقي الشروط فلا حاجة للتنصيص عليها، والله اعلم
(٢) البدائع (٥/ ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧١)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>