للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول

[م -٧٦] يبطل الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره بزيادة أو نقص قبل صدور القبول (١).

قال في البحر الرائق: «والحاصل أن الإيجاب يبطل بما يدل على الإعراض، وبرجوع أحدهما عنه .... وبتغيير المبيع: بقطع يد، وتخلل عصير، وزيادة بولادة، وهلاكه ... » (٢).

وقال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «ومما يبطل به الإيجاب ... أن يتغير المبيع قبل القبول ... فإذا قال البائع للمشتري: بعتك هذا الدقيق، فقبل المشتري البيع بعد أن تحول الدقيق خبزًا، فالبيع لا ينعقد» (٣).

وهذه المسألة لم ينص عليها في القانون الغربي، ولا في القوانين العربية، والتي هي في الغالب منقولة عنه.

يقول الدكتور نشأت إبراهيم: «أما سقوط الإيجاب في الفقه الإسلامي بهلاك المحل، أو بتغيره، أو بزيادته قبل القبول فهو وإن لم يرد في الفقه الغربي فإن الدكتور السنهوري يرى أنه يمكن قبوله في الفقه الغربي؛ لأنه لا يخالف أصوله» (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٩٤).
(٢) البحر الرائق (٥/ ٢٩٤).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٥٦).
(٤) التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>