للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد المقاولة]

[تمهيد]

المبحث الأول

في تعريف المقاولة

تعريف المقاولة اصطلاحًا (١):

لم يكن عقد المقاولة معروفًا بهذا الاصطلاح عند الفقهاء المتقدمين، حتى ولا معروفًا في القوانين كالقانون الفرنسي، والقانون المدني المصري القديم، فكانت أعمال المقاولات تندرج تحت عقد إجارة الأشخاص حتى جاء القانون المدني المصري الجديد لسنة ١٩٤٨ م ففصل عقد المقاولة عن عقدين آخرين: هما عقد الإيجار، وعقد العمل. وتأثرت بذلك أغلب القوانين العربية بهذه التسمية (٢).


(١) المقاولة على وزن مفاعلة، وأصل اشتقاقها الفعل قال يقول قولًا وقولة ومقالًا. وتطلق في اللغة على معنيين: المجادلة، يقال: قاوله في الأمر أي جادله. والثاني: المفاوضة، يقال: تقاولنا: أي تفاوضنا. انظر لسان العرب (١١/ ٥٧٧).
وقد اعتمد مجمع اللغة العربية في القاهرة مصطلح مقاولة، ووضع له التعريف الآتي:
«اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدد، في مدة معينة». انظر المعجم الوسيط (٢/ ٧٧٣) بإشراف مجمع اللغة العربية.
(٢) عقد المقاولة: الإنشاء والتعمير، أ د محمد حبر الألفي، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>