للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

قال ابن قدامة: «ولنا أنه بيع دين بدين، ولا يجوز ذلك بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، وقال أحمد: إنما هو إجماع ... » (١).

[ويناقش]

إن كان بيع الدين بالدين ممنوعًا بالإجماع فليست هذه الصورة منه قطعًا لثبوت الخلاف، فالحنفية أجازوه مطلقًا، والمالكية بشرط حلول الدين، فصدق أن هذه الصورة ليست داخلة في الإجماع الذي نقله ابن قدامة، والإجماع يشترط لثبوت الاحتجاج به سلامته من الخلاف، فإذا كان الخلاف محفوظًا لم يكن هناك إجماع. وهذا بين.

[دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين]

أن من عجل ما حقه التأجيل يعتبر مسلفًا، فيجتمع سلف وبيع، وهذا ممنوع (٢).


= وفي العلل المتناهية (٢/ ٦٠١): «لا يحل الرواية عن موسى بن عبيدة، ولا أعرف هذا الحديث من غير موسى، وليس في هذا حديث صحيح، وإنما إجماع الناس على أنه لا يجوز دين بدين».
وتابع موسى بن عبيدة إبراهيم بن أبي يحيى، كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٤٤٠) قال: أخبرنا الأسلمي، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ولا يفرح بهذه المتابعة، فإن الأسلمي متروك.
وله شاهد من حديث رافع بن خديج عند الطبراني في الأوسط، وإسناده مقلوب، كما قاله الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٥٧).
(١) المغني (٤/ ٥١).
(٢) انظر مواهب الجليل (٤/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>