للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

القرض جار على وفق القياس

لا يوجد في أحكام الشرع ما يخالف القياس الصحيح

ما قيل إنه مخالف للقياس إنما استثنى لمعنى أوجب استثناءه عن نظائره.

[م-١٧٥٤] اختلف العلماء في القرض، هل جوازه جار على وفق القياس، والقواعد العامة للشريعة، أم أنه جاء على خلاف القياس لمصلحة راجحة، وقد ناقشت في مسألة مستقلة خلاف العلماء في أصل المسألة:

هل يجري في أحكام الشريعة ما يكون مخالفًا للقياس؟ أو أن الأحكام كلها لا يمكن أن يقع فيها ما يخالف القياس الصحيح على قولين للعلماء.

[القول الأول]

ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بأن هناك أحكامًا جاء النص بجوازها، وكان القياس يقتضي منعها، لأن نظائرها ممنوعة، ويقسم الحنفية الأحكام الجائزة إلى قسمين:

مسائل جائزة قياسًا.

ومسائل جائزة استحسانًا ـ ويعنون بها المسائل التي جاء جوازها مخالفًا للقياس.

ويرى الجمهور أن عقد السلم، وعقد الشفعة، وعقد الاستصناع، وعقد الحوالة، وعقد الإجارة، ومنها إجارة الظئر، وعقد المزارعة، وعقد المساقاة، كلها عقود جاءت على خلاف القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>