للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط

[م-٧٢٣] اختلف الفقهاء في السلم في الأواني المختلفة الرؤوس:

فقيل: يجوز السلم في هذه الأواني؛ لأنه يمكن ضبطها، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

[وجه القول بالجواز]

أن ضبط صفاتها ممكن، وذلك ببيان ارتفاعها، ودور أسفلها وأعلاها ...

وقيل: لا يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، والمذهب عند الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

[وجه المنع]

قالوا: لأنه لا يمكن ضبط صفاتها؛ لاختلاف رؤوسها وأوساطها.

[الراجح]

الخلاف بين القولين هو اختلاف في تحقيق المناط، هل هذه الأواني يمكن ضبط صفاتها أو لا يمكن؟ والقول بأنه لا يمكن ضبط صفاتها، إذا كان ذلك


(١) البحر الرائق (٦/ ١٧٠)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ٢٠٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٣).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢١٢).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).
(٤) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ١٣٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧).
(٦) كشاف القناع (٣/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>