للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الخيار للبائع وحده فالمبيع لم يخرج عن ملكه بالاتفاق (١)، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، ويخرج الثمن عن ملك المشتري بالاتفاق؛ لأن البيع بات في حقه، وهل يدخل في ملك البائع؟

عند أبي حنيفة: لا يدخل، وعند أبي يوسف ومحمد يدخل.

[وجه قول أبي حنيفة]

إذا كان المبيع لم يخرج عن ملك البائع، فلو قلنا: إن الثمن يدخل في ملكه اجتمع للبائع ملك المبيع وملك الثمن في آن واحد، ولا يمكن أن يجتمع البدلان في ملك رجل واحد.

[وجه قول أبي يوسف ومحمد]

لما اتفقنا أن الثمن قد خرج عن ملك المشتري (٢)، وجب أن يدخل في ملك البائع؛ كيلا يصير سائبًا بغير مالك؛ لأنه لا يمكن أن يكون الثمن زائلًا عن ملك المشتري وصائرًا إلى غير مالك، فإن مثل هذا لا عهد لنا به في الشرع.

وإن كان الخيار للمشتري وحده، فالثمن لم يخرج عن ملكه بالاتفاق، ولا يجوز للبائع أن يتصرف فيه إن كان عينًا، ولا يستحقه على المشتري إن كان دينًا، ويخرج المبيع عن ملك البائع بالاتفاق، حتى لا يجوز له التصرف فيه؛ لأن البيع بات في حقه، وهل يدخل في ملك المشتري؟

عند أبي حنيفة: لا يدخل، وعند صاحبيه: يدخل.


(١) المقصود (بالاتفاق) أبو حنيفة وصاحباه، أو المقصود بالاتفاق بالمذهب، وليس المراد حكاية الإجماع.
(٢) أذكر القارئ بأن المقصود بالاتفاق: اتفاق أبي حنيفة مع صاحبيه، وليس المقصود به حكاية الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>