للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع

في هبة الحامل

[م-١٨٤٣] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:

[القول الأول]

هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

جاء في البناية: «والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث» (٢).

وفي الأم: «والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف» (٣).

وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:

أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.


(١). البناية (١٣/ ٤٤٤)، المهذب (١/ ٤٥٣)، الأم (٤/ ١٠٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٢٦)، البيان للعمراني (٨/ ١٩١)، الوسيط (٤/ ٤٢٣)، المحرر (١/ ٣٧٧)، المغني (٦/ ١١٠)، المبدع (٥/ ٣٨٩)، الإنصاف (٧/ ١٦٨).
(٢). البناية (١٣/ ٤٤٤).
(٣). الأم (٤/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>