للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر

في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

البغي: الفاجرة، والبغاء: بكسر الباء الفجور. وفي التنزيل: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم:٢٨]. وقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:٢٣].

ومهر البغي: هو أجر الزانية على الزنا.

قال النووي: سماه مهرًا لكونه على صورته (١).

وحلوان بضم الحاء وسكون اللام، مثل غفران: أي العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه.

وقال ابن حجر: «الحلوان: مصدر حلوته حلوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو ... » (٢).

وحلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن أجرًا على كهانته.

والكهانة: ادعاء علم الغيب.

[م -٢٩٨] وقد ثبت النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

قال ابن عبد البر: «من المكاسب المجتمع على تحريمها: الربا، ومهور


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣١).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>