للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في استبدال الوقف إذا لم يكن مسجدًا

استمرار الوقف باستبداله خير من انقطاعه.

تأبيد الوقف يتحقق باستبداله عند تعطل منافعه.

[م-١٥١٦] إذا تعطل الوقف ولم يكن مسجدًا، فهل يصح بيعه، واستبداله بمثله؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ولما كان في المذهب الواحد تجد أكثر من قول احتاج الأمر أولًا إلى تحرير المذاهب، ثم نلخص منها الأقوال في المسألة، ونختم ذلك بذكر أدلتها ومناقشتها.

[الأول: مذهب الحنفية]

إذا تعطلت منافع الوقف، فإن كان الواقف قد شرط لنفسه أو لغيره حق الاستبدال، ملك بهذا الشرط أن يستبدل الوقف على الصحيح، ولا يحتاج إلى إذن القاضي عملًا بالشرط.

وإن كان الواقف لم يشرطه، بأن سكت، أو شرط عدم الاستبدال، جاز استبداله على الصحيح، لكن بإذن القاضي (١).


(١). شروط الاستبدال عند الحنفية، إذا كان الوقف عقارًا غير مسجد:
أحدها: أن تتعطل منافع الوقف، أو يكون ريعه لا يفي بمؤنته.
الثاني: ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به.
الثالث: ألا يكون البيع بغبن فاحش.
الرابع: أن يكون المستبدل هو القاضي.
الخامس: أن يستبدل به عقار، لا نقود؛ لئلا يأكلها النظار، وأجاز بعضهم الاستبدال به نقودًا ما دام ذلك عن طريق القاضي.
السادس: ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته، ولا لمن له عليه دين خشية المحاباة والتهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>