للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم (١).

[الوجه الثالث]

أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراَ كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.

[القول الثاني]

أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح (٢).

واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير (٣).

[وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز]

[الوجه الأول]

لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا (٤).

[ونوقش هذا]

بأن القياس مع الفارق؛ لأن الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.


(١) انظر كشاف القناع (٤/ ٢٣).
(٢) الأم (٤/ ٣٠)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (٥/ ١٤٥)، المبسوط (١٦/ ٢).
(٣) السيل الجرار (٣/ ١٩٠).
(٤) فتح القدير (٦/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>