للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في هبة الدين لغير من هو عليه

هبة الدين للغير صحيحة كالحوالة عليه.

[م-١٨٧١] هبة الدين لغير من هو عليه اختلف فيها الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول:

تصح، وهو مذهب المالكية، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

واشترط الحنفية أن يأذن له بالقبض، وأن يتم قبضه (٣).

وذكر المالكية في صفة قبض الدين الموهوب شرطين:

أحدهما: أن يشهد الواهب على الدين لفلان، ويدفع وثيقة بذلك للموهوب له.

الثاني: أن يجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين.

وهل ذلك شرط كمال، أو شرط صحة، قولان في مذهب المالكية، والمعتمد في الأول أنه شرط صحة، وفي الثاني شرط كمال (٤).


(١). التاج والإكليل (٦/ ٥٢)، الشرح الكبير (٤/ ٩٩)، الخرشي (٧/ ١٠٣)، فتح الوهاب (١/ ٤٤٦)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٠).
(٢). الفروع (٤/ ١٨٧): «ولا تصح هبة دين لغير غريم. ونقل حرب يصح، وأطلق شيخنا روايتين فيه، وفي بيعه من غيره».
(٣). النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٥١٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٩)، المحيط البرهاني (٦/ ٢٤٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٠٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(٤). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>