للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها

[م-١٨٦٨] إذا تصرف الموهوب له في الهبة من بيع، أو هبة، أو غيرهما قبل قبضها، فما حكم هذا التصرف؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا يصح تصرفه إلا إذا قبضها؛ لأن الموهوب لا يملك الهبة إلا إذا قبضها، ولأن الواهب قبل القبض بالخيار إن شاء أمضاها، وإن شاء رجع عنها، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى أن الموهوب له إذا باع الهبة قبل القبض، أو أعتق، أو وهب فإن تصرفه ماض، وفعله ذلك حوز له، بشرط أن يشهد على ذلك ويعلن بما فعله.

وكذلك لو تبرع بصدقة ودفعه لمن يفرقه على الفقراء والمساكين، فإن أشهد على ذلك حين دفع المال فإن الصدقة لا تبطل بموت الواهب، وترجع للفقراء


(١). المبسوط (١٢/ ٤٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٩١)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٥)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٢٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٥)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٥)، البيان للعمراني (٨/ ١١٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>