للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن العربي: «وتحقيق المال: ما تتعلق به الأطماع، ويعد للانتفاع، هذا رسمه في الجملة ... يترتب عليه أن منفعة الرقبة في الإجارة مال، وأن منفعة التعليم للعلم كله مال ... وأما عتق الأمة فليس بمال، وقال أحمد بن حنبل: هو مال يجوز النكاح بمثله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صداقًا في نكاحه لصفية بنت حيي (١) .... وقال علماؤنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصًا في النكاح وغيره بخصائص، ومن جملتها أنه كان ينكح بغير ولي ولا صداق» (٢).

والحق أن العتق مال، لأن العبد في نفسه مال من الأموال، فعتقه إخراج لهذا المال من ملكه.

وقال القرافي في الذخيرة: «والأعيان على ثلاثة أقسام: ما اتفق على جواز بيعه وقبوله للملك والمالية كالدار والعبد.

وما اتفق على منع بيعه وقبوله للمالية، إما لعدم اعتباره شرعًا كالمحرمات من الميتة وغيرها، أو لعدم القيمة فيه عرفًا كالنظر إلى السماء، والتوجه تلقاء الهواء .... وغير ذلك.

وما اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو الثاني» ثم ذكر من أمثلته بيع المصحف وإجارته وتعليم القرآن والفقه ونحوهما (٣).

[المال في اصطلاح الشافعية]

قال الشافعي: «ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا


(١) رواه البخاري (٩٤٧) ومسلم (١٣٦٥) من طريق شعيب، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٩٨).
(٣) الذخيرة (٥/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>