للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في أركان الالتقاط

[م-٢٠٣٠] عند الكلام على الأركان نقف على اجتهادين:

الاجتهاد الأول:

مدرسة الحنفية التي ترى أن ركن الشيء: هو ما يتوقف عليه وجوده، وكان جزءاً داخلاً في حقيقته، ففي البيع والإجارة والنكاح ونحوها: هو الإيجاب والقبول فقط، وأما العاقد والمعقود عليه فليست أركانًا.

وكذا في عقد الوقف الركن هو الصيغة فقط، وأما الواقف والموقوف عليه، والعين الموقوفة فليست أركانًا (١).

وعلى هذا الركن في اللقيط هو اللقط فقط، وأما اللقيط، والملتقط فهي من لوازم الشيء، وليست جزءاً من حقيقته، وإن كان يتوقف عليها وجوده.

والثاني: مدرسة الجمهور التي ترى أن الركن: هو ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقلاً، سواء أكان جزءاً من حقيقته أم لم يكن، فأركان العقد عندهم تشمل الصيغة والعاقد والمعقود عليه، وإذا كان كذلك فإن أركان اللقيط عندهم ثلاثة:

اللقيط، واللقط، واللاقط (٢).


(١) شرح الخرشي (٧/ ٧٨).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٢٨)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٣١٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤١)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>