للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «لا يضمن الغاصب ما فوته على المالك من الربح بحبسه مال التجارة» (١).

وقيل: للمغصوب منه قدر ما كان يربح فيها لو كان المال في يده. وهذا قول مرجوح في مذهب المالكية (٢).

وبناء على هذا القول فإنه يشترط في ضمان الربح المقدر شرطان: أن يكون رب المال تاجرًا يتجر فيها.

الثاني: أن يعلم أن التجارة في تلك المدة كانت مربحة، فلو علم أن التجارة في تلك المدة غير مربحة لم يضمن (٣).

وأما إذا اتجر الغاصب في المغصوب، وكان المغصوب دراهم ودنانير وربح فيها فعلًا، فلا يخلو الأمر من حالين:

[الحال الأولى]

أن يشترى الغاصب بعين المال المغصوب، فهنا اختلف العلماء في صحة العقدعلى قولين:

[القول الأول]

تصرفه باطل، وهذا مذهب الشافعية (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة.


(١) المادة، رقم (١٣٩٧).
(٢) الخرشي (٦/ ١٤٣).
(٣) الذخيرة (٨/ ٣١٧).
(٤) جاء في الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦): «والغاصب إذا اشترى بالمال المغصوب عرضًا، وأفاد فيه ربحًا، لم يخل عقد ابتياعه من أن يكون بعين المال، أو بغير عينه، فإن كان بعين المال فالشراء باطل؛ لأن العقد على المغصوب باطل، ومع بطلان الشراء يفوت الربح، فلا يحصل للغاصب، ولا للمغصوب منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>