للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدلوا على فساد العقد والشرط:

أن الشرط الفاسد يعود إلى العقد بالفساد كما لو شرط دراهم معلومة لأحدهما.

[ويناقش]

بأن قياس التبرع على اشتراط دراهم معلومة قياس مع الفارق، فلا يصح القياس.

[الراجح]

أرى أن مذهب المالكية هو القول الصحيح لصحة تعليله، وضعف تعليل غيره من الأقوال، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>