للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في انتهاء عقد المضاربة بالجنون

قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (١).

[م-١٤٠٩] ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإن العقد يبطل.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام:

«إذا كان جنونهما غير مطبق فلا تنفسخ» (٢).

وجاء في بدائع الصنائع: «وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقًا؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة» (٣).

وجاء في نهاية المحتاج: «ولو مات أحدهما، أو جن .... انفسخ العقد كالوكالة .... » (٤).

زاد في مغني المحتاج: «وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء بغير إذن الورثة في الأولى، والولي في الثانية اكتفاء بإذن العاقد» (٥).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١١٢).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٦٥٧)، وانظر الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢٩)، منهاج الطالبين (ص: ٧٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٩)، الإنصاف (٥/ ٤٥١)، المغني (٥/ ٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١١٢).
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٢٣٩).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>