للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أن يكون رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة

العوض المشاهد لا يحتاج إلى معرفة قدره، إلا إذا كان العقد يوجب المماثلة (١).

جاء في القواعد والضوابط الفقهية: متى كان العوض معينًا - أي مشاهدًا- كفت معاينته من غير علم بقدره (٢).

[م-٧٠٧] إذا كان رأس المال معينًا غير موصوف في الذمة، فهل يصح إسلامه جزافًا، أم لا بد من معرفة القدر والصفة؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: لا يشترط ذكر الصفة، ولا ذكر القدر مطلقًا، سواء أكان المال مثليًا،


(١) انظر المغني (٤/ ١٩٩).
وقال الزركشي في القواعد (٢/ ٤٠٤): «هل يكفي معاينة الحاضر عن معرفة قدره؟ هو على ثلاثة أقسام، أحدها: ما يكفي قطعا كالبيع والصداق والخلع.
الثاني: ما يكفي على الأصح كالسلم .....
الثالث: ما لا يكفي قطعًا وهو رأس المال في القراض دفعا لجهالة الربح وكذلك القرض لا يصح جزافًا؛ لئلا يمتنع عليه الرد والحاصل أن الحاضر المجهول القدر يكتفى به في بيوع الأعيان قطعًا ولا يكتفى به في القراض ولا القرض قطعًا وفي رأس مال السلم، ورأس مال الشركة قولان ..... والضابط لذلك: أن ما كان من المعاوضات التي لا يطرقها الفسخ غالبا لا تحتاج إلى معرفة قدر الحاضر وما كان من غيرها اعتبر معرفة الحاضر وما كان يطرقه الفسخ، ويحتاج إلى معرفة ما يرجع إليه، ولم يعقد ليفسخ، ففيه الخلاف».
(٢) القواعد والضوابط الفقهية نقلًا من حاشية الجلال المحلي (٢/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>