منها بيان الجنس، كقولنا: دراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو تمر، وهكذا.
ومنها بيان النوع كأن يقول: تمر برني، أو سكري، ونحو ذلك.
ومنها بيان الصفة: كقولك: جيد، وسط، رديء.
وعللوا ذلك بأن جهالة الجنس، والنوع، والصفة مفضية إلى المنازعة، ومانعة من صحة البيع. فإن قبل الطرف الآخر وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد، وتسليمه إليه وفاء بالعقد (١).