للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضه مرابحة، حتى يخبر بالحال على وجهه. وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).

[وجه المنع]

أن المبيع لما كان معينًا أصبح الثمن ينقسم عليه بحسب القيمة، وهي مختلفة، فإذا اختلفت قيم آحاد المبيع، لم يجب بيعه مرابحة حتى يبين ذلك.

وذهب الشافعية إلى جواز بيع القيمي بحصته من الثمن، إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة.


(١) المبسوط (١٢/ ١٥٠) و (١٣/ ٨١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢١).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ٥٠)، الذخيرة (٥/ ١٧٧)، وقال في منح الجليل (٥/ ٢٧٧): «ولو اشترى اثنان سلعًا مقومة، واقتسماها، فلا يبع أحدهما مرابحة إلا مبينًا إن لم تكن من سلم متفق».
(٣) المغني (٤/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>