للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)

ما جاز شراؤه من أسهم الاكتتاب صح بيعه.

[ن-١٦٤] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاربة محرمة مطلقاً.

وهذا القول يرى التحريم حتى ولو كانت الأسهم في شركات نقية، وإليه مال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير (١)، والدكتور منذر قحف (٢)، والأستاذ رفيق بن يونس المصري (٣)، والشيخ صالح السلطان (٤)، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد (٥)، والشيخ حسن عبد الله الأمين (٦).

[دليل من يرى هذا القول]

[الدليل الأول]

أن «اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقد


(١) زكاة الأسهم في الشركات - د الصديق الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ١/ص: ٧٦٧).
(٢) الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية نقلاً من حاشية (الخدمات الاستثمارية في المصارف) - الشبيلي (٢/ ٢٣).
(٣) فشل الأسواق المالية (ص: ١٩).
(٤) الأسهم حكمها، وآثارها - صالح السلطان (ص: ٧٤).
(٥) أسواق الأوراق المالية (ص: ٦٠٧، ٥٠٨).
(٦) بورصة الأوراق المالية - شعبان البرواري (ص: ١٨٠) نقلاً من كتاب المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة (ص: ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>