للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان]

قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (١).

[تعليل الجمهور لوجوب الضمان]

[التعليل الأول]

أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.

[التعليل الثاني]

إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.

[الراجح من الخلاف]

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.

* * *


(١) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٠٤)، مجمع الضمانات (ص: ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>