للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الفواكه الدواني: «خيار التروي عندنا إنما يكون بالشرط، كما قال خليل: إنما الخيار بشرط أو عادة» (١).

وجاء في القوانين الفقهية: «والخيار المشروط: هو خيار التروي» (٢).

وإذا كان يأخذ حكم الشرط في ثبوته، فهو أيضًا يأخذ حكم الشرط في بطلانه، وقد سبق لنا تحرير مذهب المالكية في مبطلات خيار الشرط، فأغنى عن إعادته هنا.

[الراجح من الخلاف]

بينا فيما سبق عند البحث عن مشروعية خيار الرؤية أن هذا الخيار لا يوجد نص أو أثر في ثبوته، وتبقى الحاجة إليه بناء على أن الأصل في المعاملات الإباحة، ومشروعيته متوقفة على اشتراطه لأنه إذا اشترى ما لم ير، ولم يوصف بدون اشتراط الخيار فالبيع لم ينعقد، للجهالة في المبيع، وليس فيه خيار على


(١) الفواكه الدواني (٢/ ٣٨).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ١٨٠)، وقال في مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩): «وينقسم -يعني الخيار - إلى خيار ترو، وإلى خيار نقيصة؛ لأنه إما من جهة العاقد، أو من جهة المعقود عليه، فإن كان من جهة العاقد بأن يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما: فهو خيار التروي، ويسمى الخيار الشرطي. والتروي: النظر، والتفكر في الأمر، والتبصر فيه.
وإن كان موجبه ظهور عيب في المبيع، أو استحقاق فهو خيار النقيصة، ويسمى الخيار الحكمي.
وقد يقال: إما أن يكون موجب الخيار مصاحبًا للعقد، أو متقدمًا عليه، والأول: هو التروي؛ لأنه بشرط أحد المتبايعين حين العقد، والثاني: خيار النقيصة؛ لأن العيب الموجب للخيار، هو القديم السابق على العقد».

فهذا النص صريح بأن الخيار إذا كان عن طريق الاشتراط أنه من قبيل خيار التروي، والمالكية يشترطون في خيار الرؤية أن يكون مشروطًا حين العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>