(٢) القوانين الفقهية (ص: ١٨٠)، وقال في مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩): «وينقسم -يعني الخيار - إلى خيار ترو، وإلى خيار نقيصة؛ لأنه إما من جهة العاقد، أو من جهة المعقود عليه، فإن كان من جهة العاقد بأن يشترطه أحد المتبايعين أو كلاهما: فهو خيار التروي، ويسمى الخيار الشرطي. والتروي: النظر، والتفكر في الأمر، والتبصر فيه. وإن كان موجبه ظهور عيب في المبيع، أو استحقاق فهو خيار النقيصة، ويسمى الخيار الحكمي. وقد يقال: إما أن يكون موجب الخيار مصاحبًا للعقد، أو متقدمًا عليه، والأول: هو التروي؛ لأنه بشرط أحد المتبايعين حين العقد، والثاني: خيار النقيصة؛ لأن العيب الموجب للخيار، هو القديم السابق على العقد».
فهذا النص صريح بأن الخيار إذا كان عن طريق الاشتراط أنه من قبيل خيار التروي، والمالكية يشترطون في خيار الرؤية أن يكون مشروطًا حين العقد.