للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحًا (١):

لا أعرف تعريفًا للائتمان في لغة الفقهاء المتقدمين، وإنما ورد إلينا من خلال ترجمة كلمة (Credit)، وهي كلمة ذات أصل لاتيني، يدور معناه على الثقة والتصديق. وأصبح لهذه الكلمة مصطلح اقتصادي له دلالته.

فالائتمان يطلق في الاقتصاد ويراد به أكثر من معنى:

فتارة يطلق ويراد به الثقة التي يضعها الدائن في المدين والتي يمكن أن تنتج قرضًا (٢).

وهو بهذا المعنى يطلق على حساب مكشوف يمنحه البنك لشخص ما.

ويطلق الائتمان أيضًا ويراد به قدرة الشخص أو الشركة أو الحكومة على الحصول على الأموال عن طريق الاقتراض عند الحاجة، ولو لم يقترض.

كما يطلق الائتمان على الأموال المقترضة، وهنا يكون مرادفًا أو معادلًا لكلمة (قرض).

كما يطلق الائتمان على المهلة الممنوحة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين.

فصار الائتمان يطلق على الثقة التي يمكن أن تنتج قرضًا، وعلى القرض نفسه، وعلى المهلة الممنوحة لهذا القرض (٣).


(١) الائتمان لغة: مصدر ائتمن بمعنى: أمن، تقول: ائتمن فلانًا: أي أمنه.
وائتمن فلانًا على الشيء: جعله أمينًا.، فهو مؤتمن.
وفي الحديث الشريف: المؤذن مؤتمن: أي يأتمنه الناس على الأوقات التي يؤذن فيها.
فالائتمان في اللغة: يدور معناه على الوثوق بالشيء والاطمئنان إليه.
(٢) انظر الائتمان في الاقتصاد الإسلامي - سعد بن حمد اللحياني (ص: ١٧) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد مقدمة لجامعة أم القرى.
(٣) انظر الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها (ص: ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>