للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، وارتضاه الإمام الزبيدي في تاج العروس (٢).

[القول الثالث]

الضرر: هو مالك فيه منفعة، وعلى غيرك فيه مضرة.

والضرار: ما ليس لك فيه منفعة، وعلى غيرك فيه مضرة،

فيكون الضرر: ما قصد به الإنسان به منفعة نفسه، وكان فيه ضرر على غيره، والضرار: ما قصد به الإنسان الإضرار بغيره، قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة:١٠٧]. وهذا اختيار الخشني (٣).

[القول الرابع]

الضرر: أن يضر نفسه، والضرار: أن يضر غيره، اختاره بعض الشافعية (٤).

فيؤخذ من هذه الأقوال الواردة في معنى حديث: (لا ضرر، ولا ضرار) يؤخذ منها حكمان:

[الحكم الأول]

أنه لا يجوز الإضرار ابتداء، أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصًا آخر في نفسه، وماله، سواء كان فيه منفعة له، أو ليس فيه منفعة له؛ لأن إضراره بغيره ظلم، والظلم ممنوع في كل دين.


(١) حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٢٧).
(٢) قال الزبيدي في تاج العروس في فصل الضاد من باب الراء (١٢/ ٣٨٥): «لا ضرار، ولا ضرار: أي لا يضر الرجل أخاه، فينقصه شيئًا من حقه، ولا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه».
(٣) المنتقى للباجي (٦/ ٣٩)، وانظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٨).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٢٧)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٦٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>