للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

اختار زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية، وهو المذهب عند الشافعية، إلى أنه يشترط في صحة عقد الشركة خلط رأس مال الشركة بعضه ببعض خلطًا لا يمكن التمييز بينهما (١).

واشترط الشافعية أن يتقدم الخلط على العقد، فإن وقع بعده، ولو في مجلسه ففيه وجهان، أصحهما: المنع إذ لا اشتراك حال العقد.

والثاني: الجواز إن وقع في مجلس العقد؛ لأنه كالعقد.

وإن وقع الخلط بعد مفارقة المجلس لم يجز على الوجهين. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز كدراهم بدنانير، أو صحاح بمكسرة، أو حنطة جديدة بحنطة قديمة (٢).

[دليل الشافعية على اشتراط الخلط]

أن الشركة مأخوذة من الاشتراك والاختلاط، ومع تميز المالين لا توجد شركة ولا خلطة.

ولأن عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح، وهو متوقف على الخلط، ولذلك لو كان المال مشتركًا على الشيوع فقد حصل المقصود، وإن لم يحصل خلط للمالين، فإن مال كل واحد متميز بملكه، فإن تلف تلف على صاحبه، وإن ربح كان الربح له دون شريكه، فلم تنعقد الشركة.


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٤٨٢)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٨٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٨)، كفاية الأخيار (١/ ٢٧٠)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٣)، أسنى المطالب (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، الوسيط (٣/ ٢٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧٧)، المحلى، مسألة (١٢٤٠).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٢٥٤)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>