للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في حق المضارب في النفقة

[م-١٣٨٣] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المضارب لا يستحق النفقة ما دام في الحضر (١)؛ لأنه دخل في المضاربة على أن له جزءًا مسمى من الربح فلم يستحق غيره.

وخالف في ذلك اللخمي، فقال: إذا شغله العمل بالمال عن الوجوه التي يقتات منها فإن له الإنفاق من مال المضاربة، ولو كان ذلك في الحضر (٢).

وإذا اشترط العامل النفقة حضرًا، أو سفرًا صح الشرط؛ فالمسلمون على شروطهم، كذا إن كان هناك عادة جارية؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا خلافًا للمشهور عند الشافعية، فقد قالوا: إذا شرط النفقة فسد العقد (٣).


(١) الهداية شرح البداية (٣/ ٢١١)، البحر الرائق (٧/ ٢٦٩)، الدر المختار (٥/ ٦٥٧)، المبسوط (٢٢/ ٦٤)، وجاء في القوانين الفقهية (ص: ١٤٩): «للعامل النفقة من مال القراض في السفر لا في الحضر». وانظر الذخيرة (٦/ ٥٩)، منح الجليل (٧/ ٣٥٨)، الوسيط للغزالي (٤/ ١٢١)، روضة الطالبين (٥/ ١٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٥١٦).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٠).
(٣) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٩٠) جوابًا على سؤال هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال القراض حضرًا، أو سفرًا، فاجاب: «إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك، وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم، وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة .... ».
وخالف في ذلك الشافعية في المشهور، فقالوا: إذا اشترط النفقة فسد القراض، انظر أسنى المطالب (٢/ ٣٨٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٣٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>