للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرر كما يراه المالكية (١)، وليس من قبيل الرخص ارتفاقًا بالعباد كما يراه الشافعية (٢)، بل هو أصل بذاته، والمعنى يقتضيه؛ لأن خيار الشرط إما للتروي في الثمن، وليقف على غلائه ورخصه، وإما ليختبر المبيع، ويعلم جودته ورداءته، وإما ليؤامر نفسه في العزم على الشراء، وهذه المقاصد مشروعة، وتحقق الرضا من المتعاقدين، والذي هو شرط في صحة العقد، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على جواز اشتراط الخيار مدة معلومة في عقد البيع.

منهم العيني، وابن ا لهمام من الحنفية، والنووي وجمع من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة.

قال العيني: «وشرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء» (٣).

وقال ابن الهمام: «شرط الخيار مجمع عليه» (٤).

وجاء في الفواكه الدواني: «والإجماع على جوازه». يعني خيار الشرط (٥).


(١) جاء في مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩): «قال في التوضيح: وهو مستثنى من بيع الغرر؛ للتردد في العقد، لا يسمى في جانب من لا خيار له، لأنه لا يدري ما يئول إليه الأمر، لكن أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون، ولينفي الغبن عن نفسه».
(٢) جاء في المجموع (٩/ ٢٢٨): «الأصل لزوم العقد، وإنما جوزنا الشرط؛ لأنه رخصة». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٥١)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٢).
(٣) البناية (٧/ ٧٤).
(٤) فتح القدير (٦/ ٣٠٠).
(٥) الفواكه الدواني (٢/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>