للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الانتقال باللقيط من البادية إلى ا لحاضرة أو الحلة

[م-٢٠٤٨] إذا كان اللقيط في البدو، وأراد الملتقط أن يخرج به إلى أهل الحضر، أو إلى حلة (١)، نظر: فإن كان في مهلكة وجب نقله، وإن لم يكن في مهلكة جاز نقله، ولا يجوز انتزاعه منه بسبب ذلك، نص على هذا الشافعية والحنابلة (٢).

وما يتوقع من انقطاع ظهور نسبه في نقله من البادية حيث نبذ لا يعادل مصلحة نقله إلى المدينة حيث الأمن، ورغد العيش، وتعلم الدين والصنعة، والرعاية الصحية، فلا تترك مصلحة متيقنة لمصلحة متوهمة.

جاء في المهذب: «وإن كان الملتقَط في بدو، فإن كان الملتقِط من أهل الحضر، وأراد أن يخرج به إلى الحضر جاز؛ لأن الحضر أرفق به وأنفع له، وإن كان من البادية، فإن كانت حلته في مكان لا ينتقل عنه أقر في يده؛ لأن الحلة كالقرية» (٣).


(١) يقصد بالحلة: بيوت مجتمعة للاستيطان بها؛ لأنها كالقرية، فإن أهلها لا يرحلون عنها لطلب الماء والكلأ.
(٢) البيان للعمراني (٨/ ٢٠)، المهذب (١/ ٤٣٦)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٧)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥١)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٢)، المبدع (٥/ ٢٩٨)، المغني (٦/ ٤١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٠).
(٣) المهذب (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>