للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويجاب عن ذلك]

أجاب الميموني عن قول الإمام أحمد: المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على المساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ قال الميموني: وهكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة، هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا (١).

[القول الثالث]

لا يصح مطلقًا. اختاره بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وأبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى، وابن البنا من الحنابلة (٢).

جاء في البحر الرائق نقلًا من المحيط: «لو قال: إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح الوقف، برئ أو مات؛ لأنه تعليق» (٣).

وجاء في المغني: «وقال القاضي: لا يصح هذا ـ يعني تعليق الوقف على الموت ـ لأنه تعليق للوقف على شرط، وتعليق الوقف على شرط غير جائز، بدليل ما لو علقه على شرط في حياته» (٤).

[ويناقش]

بأن تعليق الوقف في الحياة مختلف في جوازه، فلا يصح الاحتجاج على


(١) انظر الإنصاف (٧/ ٢٤).
(٢) انظر البحر الرائق (٥/ ٢٠٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٦)، الإنصاف (٧/ ٢٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٥٠)، المبدع (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٠٨).
(٤) المغني (٥/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>