للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الثانية]

أن يبيعه بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بأكثر من ذلك الثمن إلى أجل أبعد من الأجل الأول.

نص المالكية على هذه الصورة، وهي عندهم من صور العينة المحرمة (١).

«قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه: إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا إلى أشهر بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي» (٢).

قال الباجي: «وهذا كما قال مالك رحمه الله: إن من باع جارية بثلاثين إلى أجل، فإنه لا يجوز أن يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل، إذا كان على وجه غير المقاصة; لأنه يقبض عنه عند الأجل الأول ثلاثين، ويدفع إليه عند الأجل ستين، وما تقدم من بيع الجارية وابتياعها لغو توصلا به إلى بيع ثلاثين دينارًا بستين دينارًا وذلك ممنوع. وبهذا قال أبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وطاوس، وسعيد بن جبير» (٣).


(١) القوانين الفقهية (ص: ١٧٩)، منح الجليل (٥/ ٨٥)، مواهب الجليل (٤/ ٣٩٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٠٦)، الذخيرة (٥/ ٥)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٢).
(٢) الموطأ (٢/ ٦١٠).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>