للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفع بالمبيع بعد استلامه، وهذا هو المقصود الأعظم للشرع من إباحة تبادل الأموال عن طريق المعاوضة، وما جاز في المعاوضات مؤجلًا جاز حالًا، وليس العكس، فإن هناك من المعاملات ما لا تصح إلا حالة مقبوضة في مجلس العقد.

[الدليل الثالث]

الحلول في السلم يخرج العقد عن اسمه ومعناه:

أما إخراجه عن اسمه، فظاهر، فإن معنى السلم والسلف: أن يعجل أحد العوضين، ويتأخر الآخر، فإذا لم يكن هناك تأجيل، وكان حالًا خرج السلم عن اسمه.

وأما خروجه بالتعجيل عن معناه: فإن الشارع إنما أرخص فيه للحاجة الداعية إليه، كما بينت فيما سبق، ومع حضور ما يبيعه حالًا لا حاجة إلى السلم، فإن البائع والحالة هذه لا يبيع إلا معينًا، لا يبيع شيئًا في الذمة، وهذا لا يقال له سلم (١).

[ويجاب عنه]

قال ابن تيمية: «بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفًا إذا عجل له الثمن، كما في المسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه» (٢).


(١) المغني (٤/ ١٩٣ - ١٩٤).
(٢) لم أقف عليه في المسند بهذا اللفظ، وإنما روى أحمد (٢/ ٥١) من طريق أبي إسحاق، سمعت رجلًا من أهل نجران، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، وفيه مرفوعًا: «نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه». وهذا إسناد ضعيف لجهالة النجراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>